top of page

قانون نقابة المعلمين العراقيين
رقم ( 7 ) لسنة 1989 المعدل بالرقم ( 71 ) لسنة 2001

الفصل الأول
الأهداف والوسائل

مادة 1 :

1-    تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم نقابة المعلمين تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد ولها فروع في مراكز المحافظات . (معدلة)
2-    يكون للنقابة في منطقة الحكم الذاتي مكتب سكرتارية مقره مركز إدارة منطقة الحكم الذاتي.


مادة 2 :


النقابة منظمة مهنية جماهيرية ذات نفع عام لها تملك الأموال المنقولة والعقار والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها نقيب المعلمين أو من يخوله.


مادة 3 :


تهدف النقابة إلى ما يأتي:

1- في المجال الوطني
أ- تعبئة جماهير المعلمين وترسيخ دورهم بصفتهم قوة من القوى وتسهم في بناء المجتمع الديمقراطي الموحد، وتعميق الوعي بالقيم والمفاهيم وأثارها في بناء الإنسان العراقي الجديد على أسس من التضحية والفداء في الذود عن الوطن والأمة. (معدلة)


ب - توعية المعلمين العرب وجماهير الأمة العربية بحالة النهوض القومي الشامل
وتخطي عوامل الإحباط التي حاقت بالأمة العربية خلال عهود الانكسار السياسي
والعسكري وسيطرة القوى الأجنبية . (معدلة)


جـ - إعداد القيادات النقابية إعداد فنيا ومهنيا موجها يعزز العمل المهني ويوسع ممارسته لمواكبة التقدم المنسجم وطبيعة المرحلة.

د - تعزيز المبادرات الخلاقة والمواهب الفكرية والكفاءات المتفوقة بين صفوف المعلمين.

هـ - السعي إلى توحيد المناهج الدراسية في الأقطار العربية وتطويرها لخدمة أهداف الأمة العربية.

و - تنمية روح الإخاء والتعاون بين الأعضاء وتنظيم علاقاتهم الاجتماعية والأسرية وتيسير فرص الاستفادة من أوقات فراغهم وتوفير مستلزمات ذلك.

ز - تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء للارتقاء بمستواهم الصحي والاجتماعي والثقافي.

ح - تطوير وتنسيق العلاقات مع المنظمات المهنية والجماهيرية وصولا إلى تحقيق التلاحم فيما بينها.

2 - في المجال القومي:
أ - النضال من أجل تحقيق المجتمع العربي التقدمي الموحد.

ب - التوعية المعلمين العرب وجماهير الأمة العربية بحالة النهوض القومي الشامل ودورها في تخطي عوامل الإحباط التي حاقت بالأمة العربية خلال عهود الانكسار السياسي والعسكري وسيطرة القوى الأجنبية.

جـــ - الحرص على تعميق الثقافة العربية ودعم القيم الروحية والحفاظ على التراث العربي وإبراز الأجزاء المغتصبة والسلبية والدفاع عن الأجزاء المهددة بالاحتلال من الوطن العربي والقضاء على الحركة الصهيونية والحركات الشعوبية والانفصالية والجيوب العميلة المرتبطة عضويا بالاستعمار العالمي بشتى أشكاله وأنواعه.
(معدلة)


د - السعي إلى توحيد المناهج الدراسية في الأقطار العربية وتطويرها لخدمة أهداف الأمة العربية والنضال العربي وتجسيد دور المعلم مربيا وقائدا في المجال التربوي لتحقيق هذه الأهداف.

3- في المجال العالمي:
أ- النضال ضد الامبريالية بجميع صورها ومشاريعها التآمرية وأحلافها العسكرية العدوانية باعتبارها خطرا مباشرا على الشعوب واستقلالها وعلى السلام العالمي.

ب - تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات النقابية العالمية التي لا تتعارض أهدافها مع أهداف النقابة.


مادة 4 :


تسعى النقابة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية:
1- إصدار الكتب والمجلات والنشرات والبيانات واستثمار وسائل الإعلام المتاحة.
2- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث التربوية والعلمية والثقافية.
3- المساهمة في المؤتمرات التربوية والعلمية والثقافية داخل العراق وخارجه وفي
اللجان والفعاليات ذات العلاقة بها.

4 - تنظيم الفعاليات الاجتماعية.
5-  التعاون مع دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية والمهنية داخل العراق وخارجه بما لا يتعارض مع أهداف النقابة.
6- منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ممن تنطبق عليهم شروط
الانتماء الى النقابة . (معدلة)

7 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير السكن الملائم للمعلمين.
8 - تأسيس النوادي الثقافية والاجتماعية والجمعيات التعاونية والمراكز الترفيهية في المناطق السياحية لخدمة أعضائها بأجور مخفضة.
9- العمل على فتح كليات ومعاهد عالية تكون أولوية القبول فيها للمعلمين.


الفصل الثاني
الانتماء النقابي

مادة 5 :
يحق للمذكورين فيما يلي الانتماء إلى النقابة :
1 - منتسبي وزارتي التعليم والبحث العلمي والتربية ممن تنطبق عليهم شروط الانتماء
إلى النقابة . (معدلة)

2- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم في المعاهد التابعة للمنظمات العربية
الحكومية داخل العراق وخارجه

3- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم بعقود خاصة داخل العراق وخارجه.
4- المعلمين العرب الذين يمارسون التعليم في العراق.

مادة 6 ( معدلة):
1 - أ - يكون الانتماء إلى النقابة اختياريا، ويكون ذلك بتقديم من ورد ذكره في المادة
الخامسة من القانون من المعلمين والعاملين داخل العراق طلبا إلى فرع النقابة في منطقته يجيب عليه الفرع بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز ( ٣٠ يوما ) من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا.

ب- يحق لمن رفض طلب انتمائه الاعتراض على ذلك لدى الهيئة الإدارية المركزية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقرار الرفض وعلى الهيئة الإدارية أن تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا.
ج - إذا لم تبت الهيئة الإدارية المركزية بالاعتراض خلال المدة المحددة عد سكوتها قبولا.
2 - يقدم المعلم العراقي الذي يمارس عملة خارج العراق طلب الانتماء إلى الهيأة وتبت فيه خلال مدة (٣٠ يوما) من تاريخ تسجيله في سجلاتها ويكون قرارها نهائيا وإذا لم تبت بالطلب خلال المدة المحددة عد سكوتها قبولا.

مادة 7:
1 - لعضو النقابة الانسحاب منها بطلب يقدمه إلى الهيئة الإدارية للفرع، وتعتبر عضويته منتهية من تاريخ تسجيل الطلب في سجلات الفرع.
2 - لا يفقد عضو النقابة عضويته فيها بسبب إحالته على التقاعد أو انتقاله إلى وظيفة غير تعليمية إذا كانت لدية خدمة لا تقل عن خمسة سنوات مالم يكن الانسحاب من العضوية قد تم باختياره.


                                                                                    الفصل الثالث
                                                                                   تشكيلات النقابة

مادة 8 (معدلة)
تتألف النقابة من التشكيلات التنظيمية والإدارية الآتية:
1 - المؤتمر العام.
2- المجلس المركزي.
3- الهيئة الإدارية المركزية.
4 - مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي.
5- مؤتمر الفرع في المحافظة.
6 - الهيئة الإدارية للفرع.
7- مؤتمر القطاع.
8- الهيأة الإدارية للقطاع.
9 - اللجنة النقابية.
10 - عضو الارتباط.
مادة 9 ( معدلة)
المؤتمر العام أعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع أعضائها, ويتكون من:
1 - الأعضاء الأصليين والأعضاء الاحتياط في الهيأة الإدارية المركزية.
2- أعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي.
3- ممثلي النقابة في المنظمات العربية والدولية.
4 - أعضاء الهيئات الإدارية للفرع.
5 - رؤساء القطاعات.
6 – مالا يزيد عن عشرة أعضاء ترشحهم الهيئة الإدارية المركزية ممن لهم خدمات
تربوية ونقابية مشهودة.
مادة 10 ( معدلة)
المجلس المركزي أعلى هيئة في النقابة بين مؤتمرين ويتكون من:
1-    أعضاء الهيئة الإدارية المركزية الأصليين والاحتياط.
۲- رؤساء الهيئات الإدارية لفروع النقابة.
3- رئيس مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي.

مادة 11 ( معدلة)
الهيئة الإدارية المركزية أعلى هيئة إدارية في النقابة وتتكون من النقيب ونائبه وتسعة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياط


مادة 12
يكون مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي من رئيس المكتب وأربعة أعضاء ثلاثة منهم رؤساء فروع النقابة في المنطقة ويتم انتخاب رئيس المكتب والعضو الآخر من قبل الهيئات الإدارية لفروع النقابة في المنطقة ومن ضمن أعضاء مؤتمراتها.
مادة 13 (معدلة)
يتكون مؤتمر فرع النقابة من الأعضاء الأصليين والأعضاء الاحتياط في الهيأة الإدارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية.
مادة 14 ( معدلة)
تتكون الهيأة الإدارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه وخمسة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياط.
مادة 15 (معدلة)
1- يجوز تشكيل قطاعات نقابية بقرار من الهيأة الإدارية المركزية ضمن فروع النقابة كلما اقتضت الضرورة ذلك على ان لا يقل عدد أعضاء النقابة في ذلك القطاع عن (١٠٠٠ ألف عضو ) وتتألف الهيأة الإدارية للقطاع من خمسـة أعضاء أصليين بضمنهم الرئيس إضافة إلى عضوين احتياط.
2 - يتكون مؤتمر القطاع من الأعضاء الأصليين والأعضاء الاحتياط في الهيأة الإدارية في القطاع وأعضاء اللجان النقابية وأعضاء الارتباط في ذلك القطاع.
3- يجوز تشكيل لجان نقابية بقرارمن الهيأة الإدارية للفرع ضمن القطاعات على ان لا يقل عدد الأعضاء فيها عن( ۱۰۰ عضو ) وتتألف اللجنة من رئيس وعضوين وعضو احتياط

مادة 16
مدة العضوية في التشكيلات التنظيمية والإدارية المبينة في المادة الثامنة ثلاث سنوات.
مادة 17
تحدد صلاحيات واختصاصات التشكيلات التنظيمية والإدارية واجتماعاتها وطريقة التصويت فيها في النظام الداخلي.

 


الفصل الرابع
الأحكام المالية

ماده 18 (معدلة)
تتكون مالية النقابة من:
1- بدل الانتساب.
2 - بدل الاشتراك السنوي.
3- أرباح الكتب والنشرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها النقابة.
4 - ريع الحفلات والنشاطات التي تقيمها النقابة.
5- بدلات إيجار العقارات العائدة للنقابة.
6 - المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي تقرر النقابة قبولها وفق القانون وإذا كانت من خارج العراق فيتم ذلك وفق الضوابط المعتمدة.
7- أرباح الأموال المستثمرة بما فيها المرافق السياحية والاجتماعية.
8- أية إيرادات أخرى لا تتعارض مع القوانين النافذة.

مادة 19 (معدلة)
يسدد أعضاء النقابة بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي في الأوقات المقررة وفق تعليمات تحددها الهيئة الإدارية المركزية
مادة 20
1- تودع أموال النقابة ذات الصفة المركزية وأموال الفروع في أحد المصارف ويتم السحب منها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة الإدارية المركزية.
2 - تحددها التعليمات المبالغ التي تودع في صندوق النقابة وصناديق الفروع وكيفية الصرف منها.
3 - تحفظ الوثائق والمستندات والقيود والعقود المتعلقة بأموال النقابة ذات الصفة المركزية في المقر المركزي للنقابة، ويحفظ في مقرات الفروع ما يتعلق بأموالها.

مادة 21 (معدلة)
يحدد النظام الداخلي بدل الانتساب وبدل الإشراك السنوي بقرار من المؤتمر العام

مادة 22
1- لا يحق لمن يفقد العضوية في النقابة لأي سبب من الأسباب المطالبة باسترجاع ما دفع من مبالغ وفقا لأحكام هذا القانون.
2 - يمنع عضو النقابة الذي لم يسدد التزاماته المالية من الاشتراك في الانتخابات والترشيح لأي من التشكيلات التنظيمية والإدارية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وكذلك من الاشتراك في نشاطات وفعاليات النقابة كافة.

مادة 23
تنظم العلاقة المالية بين النقابة المركزية ومكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي والفروع وفق النظام الداخلي والتعليمات التي تصدرها الهيئة الإدارية المركزية.
مادة 24
إذا حلت السنة المالية الجديدة قبل التصديق على موازنة النقابة فيعمل بموجب الموازنة السنوية للسنة السابقة أو تخمينات موازنة السنة الحالية أيهما أقل، أو بنسبة 1/١٢ من مجموع الاعتمادات.

                                                                                الفصل الخامس
                                                                               العلاقات النقابية


مادة 25 ( معدلة)
نقابة المعلمين هي الجهة الوحيدة التي تمثل المعلمين في المؤتمرات والاجتماعات والمراسلات المتعلقة بالتنظيم النقابي داخل العراق وخارجه، والهيات والمجالس واللجان المشكلة في الوزارات.
مادة 26
تنتسب النقابة بقرار من الهيئة الإدارية المركزية إلى منظمات المعلمين العربية والدولية التي لا تتعارض أهدافها مع أهداف النقابة.
مادة 27 (معدلة)
تمارس النقابة حق التقاضي أمام المحاكم والجهات الأخرى والدفاع عن أعضائها في الوزارات والمؤسسات التعليمية طبقا لإحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة 28
يتفرغ النقيب ونائبه وأعضاء الهيئة الإدارية المركزية وما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء من مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي والهيئات الإدارية للفروع بقرار من الهيئة الإدارية المركزية.
مادة 29
للوزير المختص باقتراح من الهيئة الإدارية المركزية أن ينتدب عضو النقابة عند الاقتضاء لأي عمل في النقابة أو للعمل في الاتحادات النقابية والمهنية العربية والدولية للمعلمين وفقا للقانون.
مادة 30
1 - للوزير المختص منح المتفرغ أو المنتدب لأعمال النقابة خارج العراق في المنظمات العربية والدولية للمعلمين مخصصات الخدمة الخارجية.
2 - تعد مدة تفرغ أو انتداب عضو النقابة خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية العلمية والتقاعد.
3 - يجوز منح عضو النقابة المتفرغ أو المنتدب مكافأة شهرية يتم تحديدها بقرار من الهيئة الإدارية المركزية إضافة إلى ما يتقـاضاه من المخصصات المهنية ومخصصات الخدمة الجامعية.

مادة 31
1 - للهيئة الإدارية المركزية إيفاد عضو النقابة داخل العراق وخارجه لمهام نقابية، وإذا كان العضو غير متفرغ فتستحصل موافقة الوزير المختص على إيفاده إلى خارج العراق.
2 - للهيئة الإدارية للفرع إيفاد عضو الفرع داخل العراق لمهام تتعلق بالعمل النقابي.
3- تطبق على الموفدين للأغراض النقابية أحكام قانون الإيفاد والسفر بالنسبة لمخصصات الموظفين من الصنف الأول.

مادة 32
إذا أنتخب أحد ذوي المناصب النقابية بصفته الشخصية في الهيئات القيادية لمنظمات المعلمين العربية أو الدولية فيحق له البقاء في منصبه فيها خلال مدة الدورة التي أنتخب فيها بصرف النظر عن منصبه في النقابة.
مادة 33
1- لا يجوز حجز أو بيع أموال النقابة إلا إذا كان الدين ناشئا عن ثمن المال المطلوب.
2 - لا يجوز تحري مقر النقابة أو مقرات الفروع إلا بحضور النقيب أو نائبه أو رئيس الفرع أو من يمثلهم.


مادة 34
1 - إذا حلت النقابة فتعود أموالها إلى المؤسسة المماثلة لها في أغراضها التي يحددها ديوان الرئاسة.
2- إذا حلت إحدى الجمعيات أو أحد النوادي التي تخص المعلمين فتؤول أموالها إلى النقابة.

مادة 35
تصدر الهيئة الإدارية المركزية نظاما داخليا وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 36
يحدد النظام الداخلي الأحكام التفصيلية المتعلقة بالانتماء وبانعقاد مؤتمرات واجتماعات النقابة وتشكيلاتها وقراراتها واختصاصات الارتباط وسائر الشؤون الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية الخاصة بالنقابة.
مادة 37
يلغى قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم (١٤٢) لسنة ١٩٨٧ ويبقى النظام الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين تعديلها أو إلغائها.
مادة 38
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

موقعنا - المركز العام

نقابة المعلمين العراقيين الموقع الرسمي

تواصل معنا على المواقع الرسمية

  • Instagram
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Youtube
  • X
  • Threads

رقم المكتب الإعلامي : 07768506325

اوقات عمل النقابة

الاحد : 9  ص - 3  م
الاثنين : 9 ص - 3 م
الثلاثاء : 9 ص - 3 م
الاربعاء :9 ص - 3 م
الخميس :9 ص - 3 م
نقابة المعلمين العراقيين
bottom of page