top of page

النظام الداخلي للنقابة

WhatsApp Image 2024-02-08 at 14.36_edited.jpg
logo edited (3)_edited.png

النظام الداخلي لنقابة المعلمين العراقيين
استنادا إلى أحكام المادتين الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين من قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم (۷) لسنة ۱۹۸۹ أصدرنا النظام الداخلي الآتي:
مادة 1
يمارس كل من المؤتمر العام والمجلس المركزي والهيئة الإدارية المركزية ومكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي والهيئات الإدارية الفروع والقطاعات وأعضاء الارتباط اختصاصاتهم في تسيير أعمال النقابة وفق أحكام قانون النقابة وأحكام هذا النظام.
مادة 2
أولا - تقوم الهيئة الإدارية لكل فرع بتزويد عضو النقابة المنتسب وفقا لأحكام قانون النقابة وأحكام هذا النظام بهوية تثبت عضويته فيها.
ثانيا - يقوم فرع النقابة المختص بتجديد الهوية النقابية سنويا بعد دفع الاشتراك السنوي من قبل العضو.
ثالثا - يعتبر الزملاء المحالين على التقاعد من الأسرة التعليمية أعضاء شرف في نقابة المعلمين ويتمتعون بكامل حقوقهم فيها.
رابعا - في حالة انتقال العضو من محافظة إلى محافظة أخرى يقوم فرع تلك المحافظة أو أمانة بغداد بمهام التجديد.
خامسا - إذا تأخر العضو عن تسديد بدل الاشتراك السنوي بعد مرور ستة أشهر من السنة المالية الجديدة يفقد عضويته في النقابة وتعتبر الهوية ملغاة ما لم تجدد ويدفع ما عليه من اشتراكات متأخرة مضاعفة للفترة التي انقطع منها.
مادة 3
للمؤتمر العام بوصفه الهيئة العليا للنقابة الاختصاصات والصلاحيات التالية
1 - رسم السياسة العامة للنقابة.
2 - اقتراح تعديل قانون النقابة.
3- إصدار النظام الداخلي للنقابة وإقرار تعديله بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
4-  أ - إنتخاب النقيب.
     ب -  إنتخاب نائب النقيب.
     جـ - انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية المركزية.
5 - مناقشة التقرير الإداري والمالي للنقابة وسائر الشؤون المهنية والفنية والثقافية والعامة لها واتخاذ القرارات بشأنها.

6- مناقشة الميزانية السنوية العامة للنقابة وإقرارها.
7- إقالة الهيئة الإدارية المركزية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الذين يتكون منهم المؤتمر العام إذا ثبت لديه تقصير في أداء الواجبات المعهودة إليها وفقا لأحكام القانون والنظام الداخلي للنقابة أو مخالفاتها المتكررة لهذه الأحكام وانتخاب هيئة إدارية مركزية جديدة تحل محلها لإكمال مدة الهيئة الإدارية السابقة وله كذلك إقالة النقيب ونائبه أو كليهما وأي من أعضاء الهيئة الإدارية المركزية لذات الأسباب وانتخاب بديل يحل محله لإكمال مدة العضو السابق.
8- تخويل المجلس المركزي بعض اختصاصاته.
مادة 5:
أولا - للمجلس المركزي فيما لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة الإدارية المركزية ولا يتعارض مع قرارات المؤتمر العام الاختصاصات والصلاحيات التالية:
1- ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المخولة له من قبل المؤتمر العام وفقا لأحكام هذا النظام.
2 - إرساء الأسس العامة لتنظيم العمل النقابي في ضوء قرارات المؤتمر العام.
3- دراسة اقتراح تعديل القانون والنظام تمهيدا لرفعه إلى المؤتمر العام.
4 - الإشراف على شؤون العمل النقابي المهنية والفنية في عموم القطر وإصدار قرارات التوجيه إلى الهيئات المسؤولة.
5 - القيام بمهام الرقابة واستعمال الصلاحيات المنصوص عليها في القانون أو في هذا النظام والكشف على إشكالات التطبيق من خلال ذلك وإصدار القرارات والتوصيات إلى الهيئة الإدارية المركزية ومكتب السكرتارية والهيئات الإدارية للفروع المتعلقة بذلك.
6- إصدار التوصيات بشأن الأسس التي يستند إليها في إنفاق أموال النقابة أو زيادة مواردها.
7- المصادقة على الميزانية السنوية وإقرارها في حالة انتهاء السنة المالية قبل انعقاد المؤتمر.
8- البت في استقالة النقيب أو نائبه من منصبه النقابي.
9 - تشكيل لجنة من بين أعضائه للقيام بالمسائلة النقابية لأي من أعضائه عن الأفعال التي تنسب إليهم القيام بها خلافا لأحكام القانون والنظام الداخلي للقضايا التي ترفع إليه من الهيئات الإدارية ومكتب السكرتارية للحكم الذاتي والهيئات الإدارية للفروع.
10- تمديد الدورة الانتخابية لفترة لا تتجاوز السنة ولمرة واحدة بناء على اقتراح الهيئة الإدارية المركزية.
ثانيا - يجتمع المجلس برئاسة النقيب أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل أربعة أشهر ويجوز عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بدعوة من الهيئة الإدارية المركزية.

 


مادة 5
أولا - للهيئة الإدارية المركزية الاختصاصات والصلاحيات التالية:
1 - توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضائها وتكليف الأعضاء الاحتياط . "مهام النقابية عند الضرورة.
2 - وضع الخطط العامة للعمل النقابي وتطويره في عموم القطر لتحقيق أهداف النقابة المنصوص عليها في القانون.
3- تطبيق السياسة العامة للنقابة وتنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي المتعلقة بالشؤون الفنية والمهنية والعامة للنقابة.
4 - الإشراف على تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس من قبل مكتب السكرتارية والفروع والقطاعات ومتابعة ذلك.
5- إعداد المشروع المقترح لتعديل قانون النقابة والنظام الداخلي تمهيدا لتقديم أي منهما للمجلس المركزي.
6 - إعداد التقرير السنوي الإداري والمالي وتقديمه إلى المؤتمر العام أو المجلس.
7- إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للنقابة وتقديمه إلى المؤتمر العام أو المجلس.
8- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة على النطاق المركزي بوجه عام وإقرار تلك الأموال المنقولة والعقار المتعلقة بالنقابة للمشروعات النقابية ذات الصفة العامة بوجه خاص وذلك في حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية السنوية العامة المقترنة بمصادقة المؤتمر العام أو المجلس وجواز تحويل المبالغ المرصدة من اعتماد إلى آخر عند الضرورة.
9 - اتخاذ القرارات بشأن تأسيس النوادي والجمعيات وسواها من المشروعات الثقافية والاجتماعية التي تعتزم النقابة أو الفروع تأسيسها.
10- تعيين العاملين في ملاك المقر المركزي للنقابة وتحديد رواتبهم وأجورهم ومخصصاتهم.
11 - تخويل النقيب أو نائبه أو أحد أعضائها بعض صلاحياتها.
12- قبول استقالة أي عضو من أعضائها أو رئيس مكتب السكرتارية ورئيس الفرع
ثانيا
١ - تعقد اجتماعات الهيئة الإدارية المركزية كل أسبوعين مرة على الأقل برئاسة النقيب أو نائبه عند غيابه وعند غيابهما تعقد برئاسة أمين السر العام.
٢- إذا تغيب عضو الهيئة الإدارية المركزية عن حضور جلسات اجتماعها أربع مرات متتالية بدون عذر مشروع تقبله الهيئة الإدارية المركزية يعتبر مستقبلا منها ويبلغ بقرارها.
ثالثا - تنتهي أعمال الهيئة الإدارية المركزية عند انتهاء المؤتمر العام في دورته الثالثة من مناقشة التقرير الإداري والمالي.

 

المحتوى ٢
مادة ٦
أولا - لمكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي الاختصاصات والصلاحيات التالية:
١ - توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضائها.
۲- قبول استقالة أي من أعضائه من منصبه.
٣- تحديد السبل الكفيلة لتحقيق أهداف النقابة في المنطقة في ضوء قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي والهيئة الإدارية المركزية.
٤- النظر في سبل توثيق التعاون بين فروع النقابة في المنطقة.
ه - مناقشة أسس التنسيق في شؤون العمل النقابي وتقديم المقترحات بشأن ذلك إلى المؤتمر العام.
٦- إعداد مناقشة مشروع الميزانية السنوية الخاصة به والموافقة عليه تمهيدا لتقديمه إلى الهيئة الإدارية المركزية لتوحيده ضمن الميزانية السنوية العامة للنقابة لعرضه على المؤتمر العام.
7- تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي والهيئة الإدارية المركزية.
8- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة المكتب في حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية الخاصة به والمصادقة عليها ضمن الميزانية العامة للنقابة وجواز تحويل أي مبلغ من اعتماد إلى آخر بالتشاور مع الهيئة الإدارية المركزية.
۹ - تقديم تقارير نقابية إلى الهيئة الإدارية المركزية بشتى الموضوعات التي تهم المكتب مشتملة على ملاحظاته واقتراحاته.
١٠ - تعيين العاملين في ملاك المكتب وتحديد رواتبهم وأجورهم.
مادة ٧
لمؤتمر الفرع الاختصاصات والصلاحيات التالية:
١ - أ - انتخاب رئيس الفرع
ب - انتخاب نائب رئيس الفرع.
ج - انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للفرع.
2- رسم السياسة النقابية للفرع لتحقيق أهداف النقابة المنصوص عليها في القانون.
٣- مناقشة الشؤون المهنية والفنية العامة للنقابة في المحافظة وتقديم المقترحات بشأنها للمؤتمر العام
4- مناقشة مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالفرع والموافقة عليه ورفعه إلى الهيئة الإدارية المركزية تمهيدا للمصادقة عليه ضمن الميزانية السنوية العامة للنقابة وجواز التعديل في ذات المشروع قبل تقديمه.
ه - إقالة الهيئة الإدارية للفرع أو أي من أعضائها وانتخاب بديل جديد لأي منها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الذين يتكون منهم المؤتمر إذا ثبت لديه تقصير في أداء الواجبات المعهودة إليها وفقا لأحكام القانون وهذا النظام وله كذلك إقالة رئيس الفرع ونائبه لذات الأسباب.
مادة ٨
أولا - للهيئة الإدارية للفرع الاختصاصات والصلاحيات التالية:
۱ - توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضائها.
٢ - وضع الخطط الخاصة بالعمل النقابي لتحقيق أهداف النقابة في المحافظة المختصة وفقا للخطط العامة التي تضعها وتقررها الهيئة الإدارية المركزية.
٣- تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي والهيئة الإدارية المركزية ومؤتمر الفرع.
٤ - تخويل أحد أعضائها أو أحد أعضاء الفرع تمثيلها أمام الهيئات القضائية أو الإدارية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والجهات الأهلية في المحافظة نيابة عن رئيس الفرع.
ه - إعداد مشروع الميزانية الخاصة بالفرع وتقديمه إلى مؤتمر الفرع لمناقشته تمهيدا لتقديمه إلى الهيئة الإدارية المركزية لإدخاله في الميزانية السنوية العامة للنقابة.
٦- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الفرع في حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية الخاصة به والمصادقة عليها ضمن الميزانية السنوية العامة وجواز تحويل أي مبلغ من اعتماد الى اخر عند الضرورة بالتشاور مع الهيئة الادارية المركزية 
7- إقرار تأسيس المشروعات الثقافية والاجتماعية الخاصة بالفرع من حيث المبدأ ورفعها إلى الهيئة الإدارية المركزية للبت فيها.
8- تقديم تقارير فصلية كل ثلاثة أشهر إلى الهيئة الإدارية المركزية بشتى المواضيع التي تهم النقابة مشتملة على ملاحظاتها ومقترحاتها.
۹ - تعيين العاملين في مقر الفرع ومقرات القطاعات وتحديد رواتبهم وأجورهم ومخصصاتهم.
١٠ - البت في استقالة أي من أعضائها أو تصعيد العضو الاحتياط محله.
۱۱ - تشكيل لجان نقابية ضمن قطاعات النقابة كلما اقتضت الضرورة ذلك وتتألف الهيئة الإدارية للجنة من ثلاثة أعضاء بضمنهم الرئيس وعضوين احتياط يتم انتخابهم من بين أعضاء الارتباط لمنطقة عمل اللجنة.
۱۲ - الإشراف على عمل القطاعات واللجان النقابية وأعضاء الارتباط.
١٣- تخويل رئيس الفرع أو نائبه أو أحد الأعضاء بعض صلاحياتها.
١٤ - القيام بالمسائلة النقابية لأعضاء الهيئة الإدارية للفرع وأعضاء الهيئة الإدارية للقطاعات واللجان وأعضاء الارتباط عن الأفعال التي تنسب إليهم القيام بها خلافا لأحكام القانون وهذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجب أي منهما وتشكل لجنة للقيام بهذه المهمة.

ثانيا-
1- تعقد الهيئة الإدارية للفرع اجتماعاتها الدورية كل أسبوعين مرة على الأقل برئاسة رئيس الفرع أو نائبه عند غيابه أو أمين السر عند غيابهما.
2 - إذا تغيب عضو الهيئة الإدارية عن حضور جلسات اجتماعها أربع مرات متتالية بدون عذر مشروع تقبله الهيئة يعتبر مستقبلا منها ويبلغ بقرارها.
ثالثا - تنتهي أعمال الهيئة الإدارية للفرع عند انتهاء مؤتمر الفرع في دورته الثالثة ومناقشة التقرير الإداري والمالي للفرع.
المحتوى ٣
مادة ٩
أولا - يتكون مؤتمر القطاع من أعضاء الارتباط ضمن الرقعة الجغرافية للقطاع يضاف إليهم أعضاء اللجان النقابية في حالة تشكيلها.
ثانيا - لمؤتمر القطاع الاختصاصات والصلاحيات التالية:
١ - انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للقطاع ويكون الرئيس من حصل على أعلى الأصوات.
2- وضع الخطط الخاصة بالعمل النقابي لتنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي والهيئة الإدارية المركزية ومؤتمر الفرع والهيئة الإدارية للفرع.
٣- اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنشيط العمل النقابي ضمن حدود القطاع ويرفعها إلى الهيئة الإدارية للفرع لغرض توحيدها تمهيدا لعرضها على مؤتمر الفرع.
مادة ١٠
أولا - للهيئة الإدارية القطاع الاختصاصات والصلاحيات التالية:
۱ - توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضائها.
۲ - تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام والمجلس المركزي والهيئة الإدارية المركزية ومؤتمر الفرع والهيئة الإدارية للفرع ومؤتمر القطاع.
3- تنفيذ النشاطات التي من شأنها تطوير العمل النقابي وتعميقه ضمن حدود القطاع.
4- تعميق الصلة بأعضاء النقابة ضمن حدود القطاع.
ه الإشراف على أعمال اللجان النقابية وأعضاء الارتباط ضمن حدود مسؤولياتها.
٦ - متابعة جباية اشتراكات النقابة من الأعضاء وضمان تسديدها بالوقت المحدد.
7- القيام بالمساءلة النقابية لأعضاء الارتباط عن الأفعال التي تنسب إليهم القيام بها خلافا
لأحكام القانون والنظام الداخلي والتعليمات الصادرة بموجب أي منها وتشكيل لجنة للقيام
بهذه المهمة.
ثانيا-
١- تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاتها مرة واحدة كل أسبوعين على الأقل برئاسة رئيس القطاع أو من يخوله.
2- في حالة غياب أي من أعضائها عن الاجتماعات أربع مرات متتالية بدون عذر مشروع تقبله الهيئة يعتبر مستقيلا ويبلغ بقرارها.
٣- تنتهي أعمال الهيئة الإدارية للقطاع عند انتهاء مؤتمر القطاع بدورته التالية من مناقشة تقريرها الإداري.
مادة ١١
تقوم اللجان النقابية وأعضاء الارتباط بمهمة تنفيذ قرارات الهيئات النقابية الأعلى بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق الصلة مع أعضاء النقابة.
مادة ١٢
واجبات عضو الارتباط
۱ - دعم العمل النقابي ومتابعته وتنشيطه.
٢ - التحرك بين صفوف المعلمين لإيصال قرارات وإنجازات وأخبار النقابة ورفع مقترحاتهم إليها.
٣ - تمثيل النقابة في المناسبات الوطنية والقومية.
٤ - المساهمة في اللجان والمجالس الخاصة في المدرسة أو المعهد أو الكلية لتحقيق الأهداف العلمية والتربوية.
ه - المشاركة في اجتماعات مجالس الآباء والمعلمين.
مادة ١٣
أولا - أ - مدة العضوية لأعضاء الارتباط و اللجان النقابية والهيئات الإدارية للقطاعات والفروع والهيئة الإدارية المركزية ثلاث سنوات.
ب - إذا خلا منصب عضو الارتباط في أية مؤسسة تربوية أو قسم أو فرع ولأي سبب تجتمع الهيئة التعليمية أو التدريسية لانتخاب البديل.
ثانيا
۱ - يتم انتخاب كافة تشكيلات النقابة عن طريق الاقتراع السري.
٢ - تشكل لجان الإشراف على الانتخابات على الوجه الآتي:
أ- الهيئة الإدارية المركزية والهيئة الإدارية للفرع ممثل من وزارة العدل رئيسا. ممثل عن وزارة الداخلية. ممثل عن وزارة التربية. ممثل عن نقابة المعلمين.
ب الهيئة الإدارية للقطاع ممثل عن الهيئة الإدارية للفرع رئيسا وعضو من أعضاء مؤتمر القطاع من غير المرشحين.
جـ - اللجنة النقابية : ممثل الهيئة الإدارية للقطاع رئيسا، وعضوين من أعضاء مؤتمر اللجنة من غير المرشحين.
د - عضو الارتباط : ثلاثة أعضاء من الهيئة التعليمية في المؤسسة من غير المرشحين.

 


مادة ١٤
يكون النصاب كاملا في اجتماعات كل من المجلس المركزي والهيئة الإدارية المركزية ومكتب السكرتارية والهيئة الإدارية للفرع والهيئة الإدارية للقطاع واللجنة النقابية بحضور أغلبية الأعضاء وتتخذ القرارات في أي منها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التعادل يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
مادة ١٥
يكون النصاب كاملا لدى انعقاد المؤتمر العام ومؤتمر الفرع ومؤتمر القطاع في الاجتماع الاعتيادي أو غير الاعتيادي لأي منهم بحضور أغلبية الأعضاء ويؤجل الانعقاد عند انتفاء ذلك مدة لا تزيد على سبعة أيام ويعتبر انصاب في الاجتماع التالي كاملا مهما كان عدد الحاضرين على أن يبلغ الأعضاء بموعد هذا الاجتماع تحريريا.
مادة ١٦
١ - ينعقد المؤتمر العام ومؤتمر الفرع في اجتماعه الاعتيادي كل سنة بدعوة من الهيئة الإدارية المركزية أو الهيئة الإدارية للفرع وذلك في المواعيد التي تحددها كل منهما.
٢ - ينعقد المؤتمر العام أو مؤتمر الفرع في اجتماع غير اعتيادي في الحالتين التاليتين:
أ- إذا قررت الهيئة الإدارية المركزية أو الهيئة الإدارية للفرع بأغلبية ثلث الأعضاء.
ب- إذا قدم ثلث أعضاء المؤتمر العام أو مؤتمر الفرع طلبا بذلك.

المحتوى ٤
مادة ۱۷
ينتخب كل من المؤتمر العام ومؤتمر الفرع من بين أعضائه مكتب سكرتارية يتكون من خمسة أعضاء يتولى إدارة شؤون إنعقاده.
مادة ۱۸
ينعقد المؤتمر العام ومؤتمر الفرع في اجتماعه الاعتيادي كل سنة خلال شهر شباط.
مادة ۱۹
أولا - النقيب هو رئيس النقابة بوجه عام ورئيس المجلس والهيئة الإدارية المركزية والمؤتمر العام بوجه خاص.
ثانيا - للنقيب الاختصاصات والصلاحيات
١ - تمثيل النقابة على النطاق المركزي أمام الهيئات القضائية والإدارية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والجهات الأهلية وتخويل من ينوب عنه في مهمة التمثيل في هذا النطاق.
٢ - متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس والهيئة الإدارية المركزية بالتعاون معها تطبيقا لأحكام هذا النظام.
3-المصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة.
4- الإشراف على قيام الهيئة الإدارية المركزية ومكتب السكرتارية والهيئات الإدارية للفرع بالمهام المعهود إليها بموجب قانون النقابة ونظامها الداخلي والتعليمات الصادرة.
ه - ممارسة الرقابة المباشرة من قبله أو من قبل من يخوله بذلك على ملاك المقر المركزي للنقابة والمشروعات ذات الصفة المركزية العائدة للنقابة أو العائدة للفروع.
٦ - إصدار أوامر التوجيه النقابي إلى الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (٤ و ٥) من هذا البند.
7- تخويل نائبه أو أي من أعضاء الهيئة الإدارية المركزية بعض صلاحياته.
ثالثا - يمارس نائب النقيب صلاحية النقيب عند غيابه.
رابعا - ينوب عن النقيب في تمثيل النقابة ورئيس مكتب السكرتارية بالنسبة للمكتب ورؤساء الفرع في المحافظات وفي أمانة بغداد بالنسبة للفرع المختص.
مادة ٢٠
أولا - إذا خلا منصب النقيب أو رئيس مكتب السكرتارية أو رؤساء الفروع قبل منتصف الدورة الانتخابية يدعي المؤتمر العام أو مؤتمر مكتب السكرتارية أو مؤتمر الفرع لاجتماع غير اعتيادي لانتخاب بديل عن أي منهم بحسب صفته.
ثانيا - إذا خلا أحد المناصب النقابية المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة بعد منتصف الدورة يحل نائبه محله لغاية انتهاء الدورة.
ثالثا - إذا تعذر انعقاد المؤتمر العام أو مؤتمر الفرع تطبيقا لحم البند (أولا) من هذه المادة يتولى الهيئة الإدارية انتخاب البديل الذي يحل محله لغاية انتهاء مدة الدورة الانتخابية.
مادة ۲۱
يضاف العضوين الآخرين في مكتب سكرتارية الحكم الذاتي من غير رؤساء الفروع الثلاثة إلى مؤتمر أربيل.
مادة ٢٢
لرئيس مكتب السكرتارية الاختصاصات التالية:
١ - رئاسة اجتماعات مكتب السكرتارية.
٢ - الإشراف على ملاك مقر المكتب.
3-المصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالمكتب.
٤ - متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي والهيئة الإدارية المركزية.
ه تخويل أي من أعضاء المكتب بعض صلاحياته.
٦ - التوقيع على مستندات الصرف.
مادة ٢٣
أولا - رئيس فرع النقابة هو رئيس الهيئة الإدارية للفرع ومؤتمر الفرع.
ثانيا - لرئيس الفرع الاختصاصات والصلاحيات التالية:
١ - تمثيل الفرع أمام الهيئات الإدارية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي والجهات الأهلية وتخويل من ينوب عنه في مهمة التمثيل في هذا النطاق.
٢ - المصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالفرع.
3- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي والهيئة الإدارية المركزية والهيئة الإدارية للفرع بالتعاون معها.
4- الإشراف على قيام الهيئة الإدارية للفرع والهيئات الإدارية للقطاعات واللجان النقابية وأعضاء الارتباط بالمهام المعهود إليها.
ه - ممارس الرقابة المباشرة من قبله أو من يخوله على ملاك مقر الفرع ومقرات القطاعات الأخرى.
٦- إصدار أوامر التوجيه النقابي إلى الجهات المذكورة في الفقرتين (٤ و ٥) المنصوص عليها في هذا البند.
7- تخويل نائبه أو أي من أعضاء الهيئة الإدارية بعض صلاحياته.
ثالثا - يمارس نائب رئيس الفرع صلاحية رئيس الفرع عند غيابه.
مادة ٢٤
أولا - لأمين السر العام للنقابة الاختصاصات التالية:
١ - إرسال الدعوات لحضور جلسات الهيئة الإدارية والمجلس المركزي والمؤتمر العام.
۲- ضبط محاضر جلسات الهيئة الإدارية والمجلس المركزي ومسك سجل خاص بكل منهما.
3- إبلاغ قرارات الهيئة الإدارية والمجلس المركزي إلى الجهات المعنية.
4-تسلم قرارات فروع النقابة ومتابعة تنفيذها عند إرسالها.
ه - إعداد جداول أعمال جلسات الهيئة الإدارية المركزية والمجلس المركزي.
٦ - الإشراف على مراسلات النقابة كافة.
ثانيا - لأمين السر في مكتب السكرتارية والهيئة الإدارية للفرع الاختصاصات التالية:
١ - إرسال الدعوات لحضور جلسات مكتب السكرتارية أو الهيئة الإدارية ومؤتمر الفرع.
۲ - ضبط محاضر وجلسات مكتب السكرتارية والهيئة الإدارية ومسك سجل خاص بكل منهما.
٣- إبلاغ قرارات مكتب السكرتارية والهيئة الإدارية للفرع للجهات المعنية.
٤ - تسلم قرارات القطاعات ومتابعة تنفيذها عند إرسالها.
ه - إعداد جداول أعمال جلسات مكتب السكرتارية أو الهيئة الإدارية.
٦ - الإشراف على كافة المراسلات.


مادة ٢٥
لمدير الإدارة في الهيئة الإدارية المركزية الاختصاصات التالية:
۱ - يرأس ملاك العاملين في المقر المركزي.
۲ - الإشراف على أعمال موظفي وعمال المقر والمؤسسات النقابية الأخرى.
3- إصدار أوامر تعيين الموظفين والعمال وإنهاء خدماتهم بعد موافقة الهيئة الإدارية المركزية.
٤ - المحافظة على موجودات النقابة ومسك سجل خاص بها.
ه - تعيين أوقات دوام الموظفين والعمال بعد موافقة النقيب.
٦ - منح الموظفين والعمال الإجازات والعلاوات وفق قواعد الخدمة المقررة من الهيئة الإدارية المركزية.
7- معاقبة الموظفين والعمال عند إخلالهم بواجباتهم وفقا لتعليمات الهيئة الإدارية.

المحتوى 5
مادة ٢٦
يختص أمين الصندوق بما يلي:
۱ - صرف مخصصات أعضاء المؤتمر ورواتب الموظفين والعمال ومخصصات السفر والإيفاد ومخصصات التفرع بعد اعتمادها من النقيب في حدود الميزانية المصدقة.
۲- صرف بدلات الإيجار وأجور الماء والكهرباء والهاتف بعد اعتمادها من قبل النقيب.
3- التوقيع على مستندات الصرف والصكوك مع النقيب.
4- الإشراف على الجرد العام والموسمي لأموال النقابة وموجوداتها وممتلكاتها وتقديم تقرير بذلك.
ه - تقديم كشف مالي عن الحسابات الختامية للنقابة مشفوعا برأي هيئة الرقابة المالية.
٦ - الإشراف على الحسابات والأعمال المالية ومراقبة واردات ونفقات النقابة ومسك السجلات اللازمة لذلك.
٧ - تنفيذ التعليمات والتوجيهات المالية الصادرة من الجهات المعنية.
مادة ٢٧
تكون اختصاصات مدير الإدارة وأمين الصندوق في الفروع وفي مكتب السكرتارية ما ورد في المادتين الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون ويحل رئيس مكتب السكرتارية أو رئيس الفرع محل النقيب.

مادة ٢٨
تتكون لجنة الضمان من ثلاثة أعضاء تختار هم الهيئة الإدارية من بين أعضائها على أن يكون أمين الصندوق أحدهم.
مادة ۲۹
تقوم لجنة صندوق الضمان بتنفيذ مقررات المؤتمر العام والمجلس المركزي والهيئة الإدارية المركزية وإصدار التعليمات بذلك.
مادة ٣٠
تؤلف الهيئة الإدارية المركزية والهيئات الإدارية في الفروع من اللجان ما يكفي لتسيير أوجه النشاط المختلفة فيها وتحدد واجباتها واختصاصاتها وصلاحياتها.
مادة ٣١
١ - يكون بدل الاشتراك (٦) ستة دنانير
٢ - يسدد العضو بدل الاشتراك السنوي بدفعة واحدة في شهر كانون الثاني من كل سنة.
مادة ٣٢
١ - تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
٢ - تكون بداية السنة المالية للنقابة وقتا معتادا للبدء بتنفيذ الميزانية السنوية العامة الجديدة المقترنة بمصادقة المؤتمر العام أو المجلس حسب الاقتضاء.
مادة ٣٣
١ - تتكون الميزانية السنوية للنقابة من الميزانيات الخاصة لكل من المقر المركزي للنقابة والاعتمادات المشروعة ذات الصفة المركزية ومكتب السكرتارية والفروع.
٢- يجري وفقا لأحكام القانون والنظام الداخلي إعداد مشروع كل من الميزانيات الخاصة وتقديمه إلى المراجع المختصة للموافقة عليه وإدخال الميزانية الخاصة في مشروع الميزانية العامة وتقديمه إلى المرجع المختص للمصادقة على ذات الميزانية العامة.
٣- لا يجوز البدء بتنفيذ الميزانية الجديدة طبقا لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجب أي منهما إلا بعد إتمام إجراءات المصادقة عليها.
مادة ٣٤
يمنح الأشخاص المتفرغين الوارد ذكرهم في المادة الثامنة والعشرين من القانون مكافأة شهرية لا تقل عن خمسين دينارا شهريا عملا بمنطوق الفقرة (۳) من المادة الثلاثين من القانون ذاته.
مادة ٣٥
يحق للهيئة الإدارية المركزية وللهيئات الإدارية للفروع والقطاعات الاستعانة بالأعضاء الاحتياط وتوزيع المسؤوليات عليهم حيثما كان ذلك ضروريا.
مادة ٣٦
يلغى النظام الداخلي الصادر بموجب قانون نقابة المعلمين رقم ١٤١ لسنة ١٩٧٨.

مادة ٣٧
للهيئة الإدارية المركزية إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.
مادة ٣٨
ينفذ هذا النظام من تاريخ ۱۹۸۹/۳/۲۳.

 

موقعنا - المركز العام

نقابة المعلمين العراقيين الموقع الرسمي

تواصل معنا على المواقع الرسمية

  • Instagram
  • Facebook
  • Telegram
  • Whatsapp
  • Youtube
  • X
  • Threads

رقم المكتب الإعلامي : 07768506325

اوقات عمل النقابة

الاحد : 9  ص - 3  م
الاثنين : 9 ص - 3 م
الثلاثاء : 9 ص - 3 م
الاربعاء :9 ص - 3 م
الخميس :9 ص - 3 م
نقابة المعلمين العراقيين
bottom of page