قانون حماية المعلمين و المدرسين
رقم ( ۸ ) لسنة ٢٠١٨ :
المادة ١ / يهدف هذا القانون الى ما يأتي
أولا : حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها .
ثانيا : رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.
المادة 2 / تسري احكام هذا القانون على المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والاختصاصيين المرشدين التربويين العاملين في القطاع التربوي الحكومي من مرحلة رياض الاطفال وحتى المرحلة الثانوية او ما يعادلها.
المادة ٣ / للمؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون لا يجوز للجهات الامنية دخولها الا في حالة الجرم المشهود أو بناءا على طلب ادارة المؤسسة أو بناءا على امر قضائي.
المادة ٤/ مع مراعاة النصوص العقابية الواردة في القوانين النافذة:
اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على معلم او مدرس او مشرف او مرشد تربوي اثناء تأدية لواجبات وظيفية أو بسببها.
ثانيا : في حالة وقوع فعل الاعتداء من تلميذ أو طالب على معلم او مدرس او مشرف او مرشد تربوي اثناء تأديته لواجبات وظيفته او بسببها يعاقب بغرامه لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار.
ثالثا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم او مدرس او مشرف او مرشد تربوي تتعلق بقيامه بواجبات وظيفته أو بسببها.
رابعا : على الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون متابعة الشكاوى القضائية امام الجهات المختصة.
المادة 5 / اولا : يشمل معلمو ومدرسو المؤسسة التعليمية الاهلية الحاصلة على اجازة تأسيس بأحكام المواد (۳) و (٤) من هذا القانون.
ثانيا : يشمل معلمو ومدرسو الاوقاف والشؤون الدينية بأحكام المواد (۳)و(٤) من هذا القانون.
المادة ٦ / أولا : على وزارة الاسكان والبلديات العامة تخصيص قطعة ارض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقا.
ثانيا : يستثنى المعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي عند تخصيص قطعة الارض من شرط مسقط الراس وتراعى اماكن سكناهم عند التخصيص.
ثالثا : على وزير المالية منح القروض والسلف المصرفية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي.
المادة 7 / على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الاولية للمعلمين والدراسات العليا للمعلمين الجامعيين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين الذين يرغبون بإكمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية.
المادة 8 / يلتزم المشمولون بأحكام هذا القانون بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة وتجنب كل ما من شانه الاخلال بواجبات الوظيفة التربوية.
المادة 9/ تسري على المعلم والمدرس والمشرف التربوي والاختصاص والمرشد التربوي احكام قانون وزارة التربية رقم (۲۲) لسنة ٢٠١١ وقانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة 1991 وقانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته وقانون التقاعد الموحد رقم (۹) لسنة ۲۰۱٤ وقانون نقابة المعلمين رقم (۷) لسنة ١٩٨٩ وتعديلاته واي قانون يحل محل هذه القوانين فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
المادة ١٠/ لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة ١١ / على وزارة التربية وبالتنسيق مع نقابة المعلمين اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ١٢/ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.